پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص474

أحدها : أن يعلم صاحب الإناء بالبهيمة ، ولا يعلم صاحب البهيمة بالإناء ، فيختص الحفظ بصاحب الإناء ، ويكون إناؤه هدراً كالقسم الأول .

والضرب الثاني : أن يعلم صاحب البهيمة بالإناء ، ولا يعلم صاحب الإناء بالبهيمة ، فيختص الحفظ بصاحب البهيمة ، ويكون الإناء مضموناً كالقسم الثاني .

والضرب الثالث : أن يعلم كل واحد منهما بذلك ؛ فيصير الحفظ عليهما ، ويكون الضمان بصاحب البهيمة أخص لزيادة فعلها كالقسم الثالث .

والضرب الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير عالم بالآخر ، ففي ضمان الإناء وجهان بناء على اختلاف الوجهين من ضمان البهيمة إذا وقفت بفناء داره ، فأتلفت .

أحد الوجهين : أن الإناء غير مضمون على صاحب البهيمة ، فيكون كالقسم الأول في كسره لخلاص البهيمة .

والوجه الثاني : أن يكون مضمونا على صاحب البهيمة فيكون كالقسم الثاني في اعتبار حال البهيمة فإن كانت غير مأكولة ؛ لم تذبح وكسر الإناء لخلاصها وضمن ، وإن كانت مأكولة ، ففي ذبحها وجهان ، بناء على ما مضى .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو جعل في داره كلبا عقوراً أو حبالة فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء ( قال المزني ) وسواء عندي أذن له في الدخول أو لم يأذن له ) .

قال الماوردي : فقد مضت مثل هذه المسألة في حفر البئر في داره ، فإذا ربط في داره سبعاً ، أو كلباً عقوراً ، أو نصب فيها أحبولة ، أو شركاً فدخل إليها من هلك بها فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يدخلها بغير إذن مالكها ، فنفسه هدر لتعديه بالدخول .

والحال الثانية : أن يكرهه رب الدار على الدخول فيها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يتصل الإكراه بالتلف فيكون مضموناً بالدية على المكره ؛ لتعديه بالإكراه .

والضرب الثاني : أن لا يتصل الإكراه بالتلف ، ففي استصحاب حكمه وجهان :

أحدهما : أنه مستصحب الحكم إلى التلف فعلى هذا يكون مضموناً على المكره .

والوجه الثاني : قد زال حكمه بانقطاعه فيكون كغير المكره .

والحال الثالثة : أن يأذن ولا يكره فإن علم الداخل بالحال ، أو كان الموضع مضيئاً والداخل بصيراً ، أو كان التحرز من ذلك ممكناً ، فلا ضمان فيه ، ونفس الداخل