پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص473

لا يضمن الجوهرة إن كان ذلك نهاراً ، ويضمنها أن كان ليلاً كالزروع ، والذي أراه أنه يضمنها ليلاً ونهاراً بخلاف الزرع .

والفرق بينهما : أن رعي الزرع مألوف ، فلزم حفظه منها ، وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم حفظها منها ، فإذا ثبت أنه ضامنها ؛ فإن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة ليسترجع جوهرته لم يخل حال البهيمة من أن تكون مأكولة ، أو غير مأكولة فإن كانت غير مأكولة ؛ لم تذبح ، وغرم صاحبها ، قيمة الجوهرة ، فإن دفعت القيمة ، ثم ماتت البهيمة ، وأخرجت الجوهرة من جوفها ، ففيه وجهان :

أحدهما : يملكها صاحب البهيمة بدفع القيمة ، ولا يلزمه ردها .

والوجه الثاني : تعاد إلى صاحبها وتسترجع قيمة البهمية ، لأنها عين ماله ، فإن نقصت قيمتها بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة قدر نقصها ، فإن كانت البهيمة مأكولة ففي ذبحها لاسترجاع الجوهرة وجهان :

أحدهما : تذبح لأجل الرد ؛ لأنه قد يتوصل إلى ردها بوجه مباح .

والوجه الثاني : لا تذبح وتكون كغير المأكولة لنهي النبي ( ص ) عن ذبح البهائم إلا لمأكلة .

( فصل )

وإذا أدخلت البهيمة رأسها في إناء لرجل ، ولم يمكن خلاصها إلا بذبحها ، أو كسر الإناء ، فلا يخلو حالهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون صاحب البهيمة غير متعد لوضعها في حقه وصاحب الإناء متعد لوضعه في غير حقه ، فالإناء غير مضمون لتعدي صاحبه ؛ فيكسر لخلاص البهيمة ، ويكون ما لا يمكن خلاص البهيمة ، إلا بكسره فكسره هدر ، وما زاد عليه مضموناً .

والقسم الثاني : أن يكون صاحب البهيمة متعدياً وصاحب الإناء غير متعد ؛ فيكون الإناء مضموناً على صاحب البهيمة لتعديه بها وينظر في البهيمة ، فإن كانت غير مأكولة كسر الإناء لاستخلاصها ، وضمنه صاحبها ، وإن كانت مأكولة فعلى وجهين :

أحدهما : تذبح البهيمة ويستخلص الإناء .

والثاني : يكسر الإناء ويضمن لصاحبه كغير المأكولة .

والقسم الثالث : أن يكون كل واحد منهما متعدياً ، فيكون الضمان بصاحب البهيمة أخص ؛ لأن لها فعلاً اختص بزيادة التعدي ، فيكون كما لو تعدى صاحب البهيمة ، ولم يتعد صاحب الإناء .

والقسم الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير متعد فهذا على أربعة أضرب :