پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص472

والوجه الثاني : عليه الضمان ؛ لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ففي وجوب الضمان قولان .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو أنه اوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه ، أو غير ملكه فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومال ، لخروجه عن حكم التعدي ، وإن وقفها في غير ملكه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يقفها في ملك غيره فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه إلا أن يكون عن إذن المالك ، فلا يضمن ، كما لا يضمن إذا وقفها في ملكه .

والضرب الثاني : أن يقفها في طريق سابل فعلى ضربين :

أحدهما : أن ينسب إلى التفريط وذلك من وجوه . إما أن تكون الطريق ضيقة .

وإما أن تكون الدابة شغبة .

وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة ، فيكون ضامناً لما أتلفت لتعديه .

والضرب الثاني : أن لا ينسب إلى تفريط ؛ لأنه وقفها بفناء داره في طريق واسعة والدابة غير شغبة ، ففي وجوب الضمان وجهان من اختلاف قوله في حفر البئر بفناء داره هل يضمن ما تلف بها على قولين : فلو مر بهذه الدابة الواقفة من تحتها وبعج بطنها حتى نفرت ، وأتلفت ، ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجهاً واحداً ، ولم يضمنه واقفها ؛ لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب .

( فصل )

وإذا مرت بهيمة لرجل بجوهرة لآخر ، فابتلعتها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مع البهيمة صاحبها فيضمن الجوهرة ، لأن فعل البهيمة منسوب إليه وسواء كانت البهيمة شاة أو بعيراً .

وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كانت البهيمة شاة يضمن الجوهرة ، وإن كانت بعيراً ضمنها ؛ لأن العادة في البعير أن تضبط ، وفي الشاة أن ترسل وهذا فرق فاسد ، لاستوائهما في ضمان الزرع وسقوطه .

والضرب الثاني : أن لا يكون مع البهيمة صاحبها فقد قال أبو علي بن أبي هريرة