الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص470
أحدهما : أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين ، فلا يلزم أربابهما حفظهما ليلاً ولا نهاراً ، فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار .
والضرب الثاني : أن يكون الهر قوياً ضارباً ، والكلب شديداً عقوراً ، فعلى أربابهما حفظهما في الليل ، والنهار ، ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلاً ، ونهاراً ، فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطه ، وإن اختلف حكم المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار وأطلقت في غير المواشي حكم الليل والنهار .
والثاني : العرف ، والعادة ، في رعي المواشي بالنهار ، وحبسها في الليل ، والتسوية في الهر والكلب ، بين الليل والنهار ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو الضرب الثاني من ضمان البهائم أن تكون سائرة ولا تكون راعية ولها حالتان :
إحداهما أن يكون معها صاحبها .
والثانية : أن لا يكون معها .
فإن كان معها صاحبها ضمن جميع ما أتلفته برأسها ويدها ورجلها وذنبها سواء كان راكباً . أو قائداً ، أو سائقا .
وقال أبو حنيفة : إن كان سائقاً ضمن جميع ذلك كله ، كقولنا ، وإن كان قائداً ، أو راكباً ضمن ما أتلفته برأسها ، ويدها ، ولم يضمن ما أتلفته برجلها ، وذنبها ،