الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص465
بسيف غير مشهور ، وقوس غير موتور ، لم يسقط بها قود ، ولا دية . والله أعلم .
( فصل )
وإذا التقى رجلان أو زحفان فتقاتلا ظلماً على عصبية ، وطلب كل واحد منهما نفس الآخر وماله فكل قاتل منهما ظالم ، وكل مقتول منهما مظلوم يقاد من قاتله ويكونان متساويين في الظلم قبل القتل لاشتراكهما في التعدي بالقتال ومختلفين بعد القتل فيصير القاتل ظالماً والمقتول مظلوماً ؛ لأن التعدي صار بالقتل متعيناً في القاتل دون المقتول ، وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله ( ص ) : ‘ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ) يعني لظلمهما بالقتال ثم صار القاتل اكثر ظلماً بالقتل فصار وعيده أغلظ والله أعلم .
فأما كلام المزني فقد أصاب في جوابه ووهم على الشافعي في تأويله والحكم فيه على ما مضى وبالله التوفيق .