الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص462
ولو غض بصره عنه كان أولى ؛ لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لغلق بابه ، وسد كوته .
والضرب الثاني : أن يقف المتطلع عليه ، ويستديم النظر إليه ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني له رمية وفقء عينه كالمتطلع مما يستر أبصار المارة للتعدي بهما .
والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري ليس له رميه ولا فقء عينه ، وهو ضامن إن فعل ؛ لأنه قد أباح النظر إليه بفتح بابه ، ولو أراد أن يستتر لغلقه ، ويصير كالواقف عليه في طريق ثم ينظر فإن وقف المتطلع في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف عليه ، وإن وقف في باحة الطريق لم يكن له منعه من الوقوف ، ويمنعه من النظر وباحة الطريق وسطه ، وفي حيث أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ليس للنساء باحة الطريق ولكن لهن حجرتاه ، وباحته وسطه ، وحجرتاه جانباه .
أحدهما : أن يكون من والديه الذين لا يثبت له عليهم قصاص في جناية ولا حد في قذف فلا يجوز له رميهم ، ولا فقؤهم ، لأنه نوع حد فسقط عنه كالقذف ، فإن رماهم وفقأهم ضمن وهل يكون ذلك شبهة في سقوط القود أم لا ؟ معتبراً بحاله فإن كان عند التطلع عليه مستور العورة فلا شبهة له وعليه القود ، وإن كان مكشوف العورة فهي شبهة له في سقوط القود عنه ، ويضمن الدية .
والقسم الثاني : أن يكون المتطلع أجنبياً أو من مناسبية وذوي رحمه الذين ليسوا من ذوي محارمه كبني الأعمام ، وبني الأخوال . فهم في حظر التطلع كالأجانب في إباحة رميهم ، وفقء أعينهم لاشتراكهم في تحريم النظر . ولا فرق بين أن يكون المتطلع رجلاً ، أو امرأة ولا فرق بين أن يكون في الدار رجل ، أو امرأة في تحريم التطلع ، ورمي المتطلع ، وإن كان تطلع الرجل على الرجل ، وتطلع المرأة على المرأة ، أخف حظراً من تطلع الرجل على المرأة وتطلع المرأة على الرجل ، ولكن لو كان