الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص459
والثاني : أن السنة لم تفرق في إباحته بين البكر والثيب لتغليظ حكمه في حق المستوفي .
وروي أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ، إن وجدت مع امرأتي رجلاً اقتله أو لا حتى آتي بأربعة شهداء قال : ‘ لا حتى تأتي بأربعة شهداء ، كفى بالسيف شاً ) ، يعني شاهداً عليك ، ومعنى هذا السؤال أنه سأل عن سقوط القود .
وروى سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له ابن خيري ، وجد مع امرأته رجلاً فقتله وقتلها ، فرفع إلى معاوية فأشكل عليه فكتب إلى أبي موسى الأشعري ليسأل علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك فسأله فقال علي : ليس هذا بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره فقال علي : يرضون بحكمنا وينقمون علينا إن لم ما يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ، وفيه تأويلان :
أحدهما : معناه فليضرب على رمته قوداً .
والثاني : معناه فلتبذل رمته للقود استسلاماً .
فإن قيل : فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكلف في مثل هذا البينة وأهدر الدم بشاهد الحال فيما روي أن رجلا خرج في الجهاد وخلف زوجته وأخاه ، وكان له جار يهودي فمر الأخ بباب أخيه ذات ليلة فسمع منها كلام اليهودي وهو ينشد :
فدخل الدار فوجده معها فقتله ، فرفع إلى عمر فأهدر دمه من غير بينة فعنه جوابان :
أحدهما : أن اشتهار الحال بالاستفاضة أغنى عن البينة الخاصة .
والثاني : أن إقامة البينة موقوف على طلب الولي ، فإذا لم يطلب سقط لزومها .