الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص457
الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودي أبداً ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا عض قفاه فله أن يتوصل إلى خلاصة منه بما قدر عليه ، كما وصفه الشافعي في الترتيب أن يبدأ ببدنه في فك لحييه ، فإن تخلص بذلك لم يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه ضمن ، فإن لم يتخلص منه بيده فله التحامل عليه برأسه من ورائه ، فإن تخلص منه لم يتجاوزه ، فإن تجاوز ضمن ، فإن لم يتخلص منه نتر قفاه ولم يضمن أسنانه إن ذهبت ، فإن تجاوزه ضمن ، وإن لم يتخلص منه فله أن يعدل إلى أقرب الأمرين من بعج بطنه أو فقء عينه ، ولا يضمن أقربهما ويضمن أبعدهما : إلا أن لا يتخلص منه إلا بأبعدهما وأغلظهما فلا يضمن ، فإن لم يتخلص منه إلا بقتله لم يضمن قتله ، والذي نقله المزني ها هنا أنه إن بعج بطنه أو فقء عينه ضمن محمول على ما وصفنا من الترتيب في القدرة على خلاصة بغير فقء ولا بعج ، فأما إذا لم يقدر على الخلاص إلا بالبعج والفقء فلا ضمان عليه ، وهذا أصل مستمر فلو قتله واختلف ولي القاتل والمقتول فقال القاتل : قتلته دفعاً عني لأني لم أقدر على الخلاص منه إلا بالقتل ، وقال وليه : بل كنت قادراً على الخلاص منه بغير القتل فتعديت بقتله ، فإن كان للقاتل بينة تشهد بما ادعاه سمعت ولم يضمن النفس وإن لم تكن له بينة فالقول قول الولي والقاتل ضامن للنفس وكذلك الرجل إذا راود جارية على نفسها أو راود غلاما على نفسه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يضمناه لحديث عمر ، ولو قدرا على دفعه بغير قتل ضمناه على الأصل الذي بيناه .
قال الماوردي : أما إذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً يزني بها أو مع بنته أو أخته أو مع ابنه يلوط به فواجب عليه أن يدفعه عنه ويمنعه منه .
وروي عن النبي ( ص ) أنه لعن الركانة وهو الذي لا يغار على أهله .
وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ أن الله تعالى يغار للمسلم فليغر ) .