پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص450

وقال أبو حنيفة : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها ، وهذا الذي قاله لا وجه له ، لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم .