پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص438

والثاني : ما شانه الضرب وقبحه كالوجه لرواية أبي سعيد الخدري عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا جلد أحدكم أخاه فليجتنب الوجه والفرج ) .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للجلاد : اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج .

وروي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن تقبيح الوجه ، وعن ضربه وعن الوشم فيه .

وروي أن النبي ( ص ) سمع رجلا يسب رجلا وهو يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبهك ، فقال ( ص ) : ‘ لا تسبوا الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته ) يعني على صورة هذا الرجل ، فلما نهى عن سب الوجه كان النهي عن ضربه أولى .

فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد .

وقال أبو عبد الله الزبيري يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد ، وفرق بينه وبين الجلد بأنه لما يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسد ، ولما جاز العفو عن التعزير جاز العفو عن ضرب بعض الجسد ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن جميع الضرب مفض إلى التلف فلما منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في التعزير المباح أولى .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ) .

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن التعزير مباح ، وليس بواجب ، وأنه لا يجوز أن يبلغ بأكثره أدنى الحدود وغايته تسعة وثلاثون ؛ لأن أدنى الحدود حد الخمر وهو أربعون .

روى النعمان بن بشير أن النبي ( ص ) قال : ‘ من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين ) .

فإن قال أصحاب مالك في تجويزهم الزيادة في ضرب التعزير على أكثر الحدود : ليس مع هذا الخبر من مساواة التعزير في الحدود .

روى أبو بردة بن نيار عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا جلد فوقع عشر جلدات إلا في حدود الله ) فهلا منعكم هذا الخبر من الزيادة على العشرة في التعزير ، وأنتم لا