پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص437

مبطوحاً ، وضرب المرأة قائمة أو نائمة أساء وأجزأه الضرب ولا يضمنه ، وإن أفضى إلى التلف ؛ لأنها تغيير حال لا زيادة ضرب .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأمرين :

أحدهما : أن في العدول به عن الحديد إلى السوط تنبيهاً على المنع من أثر الحديد .

والثاني : أن المقصود بضربه ألمه الذي يرتدع به ، فلم يجز أن يزيد على ألمه بإنهار دمه المفضي إلى تلفه ، فإن انهر دمه بالضرب فلم يتلف فلا ضمان عليه ، وإن أنهر دمه فتلف فذلك ضربان :

أحدهما : أن لا يضربه بعد إنهار دمه لاستكمال حده قبل إنهاره فلا ضمان عليه ؛ لأن إنهار دمه قد يكون من رقة لحمه ، وقد يكون من شدة ضربه فلم يتعين منهما ما يوجب الضمان .

والضرب الثاني : أن يضربه بعد إنهار دمه استكمالاً لحده ، فإن ضربه في غير موضع إنهاره لم يضمن ؛ لأن موالاة الحد مستحقة .

وإن ضربه في موضع إنهاره ففي ضمانه وجهان :

أحدهما : يضمن ؛ لأن إنهاره من غير واجب .

ثانيهما : يضمن لتعديه بإعادة الضرب فيه ، فعلى هذا في قدر ضمانه وجهان :

أحدهما : جميع الدية .

والثاني : نصفها ، على ما مضى في ضمان المختون .

( مسألة )

قال الشافعي : رحمه الله ‘ ويتقي الجلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن ؛ ليأخذ كل عضو حظه من الألم ، ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما :

أحدهما : المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد ، والنحر ، والذكر ، والأنثيين .