الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص436
فينزل من عل ، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل ، فيمد عضده ويرفع ذراعه ؛ ليقع الضرب معتدلاً .
قال ابن مسعود : لا يرفع ذراعه في الضرب فيرى بياض إبطه .
فأما السوط في ضرب التعزير ، فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه .
وقال أبو عبد الله الزبيري : يجوز أن يضرب في التعزير بسوط لم تكسر ثمرته فوق سوط الحد ، ويكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد ؛ لأن ذنوب التعزير مختلفة ، فجاز أن يكون الضرب مختلفاً ، وهذا خطأ ، لأن الحدود أغلظ ، فلما كان التعزير دونها في القدر لم يجز أن يكون فوقها في الصفة .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في صفة السوط والضرب .
فأما صفة المضروب فلا يخلوا إما أن يكون رجلاً أو امرأة ، فإن كان رجلاً ضرب قائما ولم يصرع إلى الأرض ، ووقف مرسلاً غير مشدود ولا مربوط ، وترسل يده ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به ؛ لأن رسول الله ( ص ) جلد من حده على هذه الصفة .
فأما ثيابه فلا يجرد منها ، وتترك عليه ؛ لتواري جسده ، وتستر عورته إلا أن يكون فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء والجياب الحشوة ، فتنزع عنه ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم الضرب .
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا غل ولا تجريد .
فأما المرأة فتضرب جالسة ؛ لأنها عورة ، وجلوسها استر لها ، وتربط عليها ثيابها ؛ لئلا تنكشف فتبدوا عورتها ، وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابها ، وتستر ما بدا ظهوره من جسدها ، ويتولى الرجال ضربها دون النساء ؛ لأن في مباشرة النساء له هتكه .
قد أحدث المتقدمون من ولاة العراق ضرب النساء في صفة من خوص أو غرارة من شعر ليسترها ، وذلك حسن والغرارة احب إلينا من الصفة لأن الصفة تدفع من ألم الضرب ما لا تدفعه الغرارة ، فلو خالف الجلاد ما وصفنا ، وضرب الرجل جالساً أو