الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص435
قال الشافعي رحمه الله : ‘ يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق ) .
قال الماوردي : وأما الضرب المشروع فيستحق من وجهين :
حد وتعزير .
فأما الحد المشروع فثلاثة حدود ، حد الزنا مائة جلدة ، وحد القذف ثمانون جلدة ، وحد الخمر أربعون .
وأما حد الزنا والقذف فيستوفى بالسوط ، وبه ورد الشرع .
وأما حد الخمر فقد ذكرنا فيه وجهين :
أحدهما : بالسوط .
والثاني : بالثياب والنعال والأيدي .
وأما ضرب التعزير فموقوف على اجتهاد الإمام ؛ لأن تعزيره عن اجتهاد ، فيجوز أن يضرب بالثياب والنعال ، ويجوز أن يضرب بالسوط .
فأما صفة السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف ، ولا خلق لا يؤلم ، لما روي ‘ أن رسول الله ( ص ) أتي بزان فدعا بالسوط ، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : دون هذا ، فأتي بسوط قد لآن وانكسر ، فقال : فوق هذا ، فأتي بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق ، فحده به ، ثم قال : أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ) .
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين .
فأما صفة الضرب ، فلا يكون شديداً قاتلاً ، ولا ضعيفاً لا يردع ، فلا يرفع باعه