پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص433

وفي النساء يسمى خفضاً ، ويسمى غير المعذور من الرجال أغلف وأقلف . وإعذار الرجل هو قطع القلفة التي تغشي الحشفة ، والسنة أن تستوعب من أصلها وأقل ما يجزي فيه ألا يتغير بها شيء من الحشفة .

وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة تكون في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة تؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها روى ثابت عن أنس أن النبي ( ص ) قال : ‘ يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) .

وقوله : ‘ أشمي ) أي لا تبالغي .

وفي قوله : ‘ أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) تأويلان :

أحدهما : أصفى للون .

والثاني : ما يحصل لها في نفس الزوج من الحظوة بها .

وللختان وقتان : وقت استحباب ووقت وجوب فأما وقت الاستحباب فما قبل البلوغ .

والأختتان : أن يختتن في اليوم السابع ؛ لأن رسول الله ( ص ) سن اختتان المولود في اليوم السابع ، وفيه يعق عنه ، وختن الحسن والحسين عليهما السلام في اليوم السابع . واختلف أصحابنا هل يحتسب فيها يوم الولادة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحتسب يوم الولادة ، ويختتن في السابع منه .

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين لا يحتسب به ، ويختتن في السابع بعد يوم الولادة .

وهكذا روي ختان الحسن والحسين أنه كان في اليوم السابع بعد يوم الولادة فإن اختتن قبل السابع كرهناه ، وإن أجزأ لضعف المولود عن احتماله سواء في ذلك الغلام أو الجارية .

فإن أخر عن اليوم السابع المستحب بعده أن يختتن في الأربعين يوماً ؛ لأن فيه أثراً . فإن أخر عنه فالمستحب بعده أن يختتن في السنة السابعة ؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ، ويميز بين أبويه فإن لم يختتن حتى بلغ ، صار وقت الختان

فرضاً ، يتعين عليه فعله في نفسه ، ويؤخذ به جبراً في أول أوقات إمكانه .