پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص432

ومن الاعتبار : أنه قطع تعبد من جسده ما لا يستخلف بعد قطعه ؛ فوجب أن يكون فرضاً كالقطع في السرقة .

وقولنا تعبداً احترازاً عن قطع الأكل من الجسد ، فإنها غير واجبة .

وقولنا : ما لا يستخلف احترازاً من الشعر والأظفار ؛ ولأن في الختان قطع عضو وإدخال ألم على النفس ، وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إما المصلحة ، أو عقوبة ، أو واجب فلما لم يكن في الختان مصلحة ولا عقوبة دل على أنه واجب .

وأما الجواب عن قوله : الختان سنة مع ضعف طريقه فمن وجهين :

أحدهما : أن السنة هي الطريقة المتبعة قد يكون ذلك واجباً ومستحباً ، ولذلك قال النبي ( ص ) : ‘ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) .

والثاني : أنه أشار بالسنة إلى ما قبل البلوغ ؛ لأن وجوبه يكون بعد البلوغ .

وأما الجواب عن قوله : ‘ عشر من الفطرة ) ، فهو أن الفطرة الدين ، قال الله تعالى : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) [ الروم : 30 ] يعني دينهم الذي فطرهم عليه .

وما قرن به من غير الواجبات لا يدل على أنه في حكمها ؛ لأنه قد يقترن الواجب بغير واجب كما قال تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] .

وأما الجواب عن قياسهم عن الحلق والتقليم فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن قولهم : يقصد به التنظيف غير مسلم ؛ لأنه يقصد به تأدية الفرض دون التنظيف ؛ لأن مقصود التنظيف بالماء دون غيره ، ولأنه يمكن غسل البول مع بقائه .

والثاني : أنه لا يمتنع وإن قصد به التنظيف أن يكون فرضاً كالوضوء والغسل من الجنابة .

والثالث : أنه لما لم يأثم بترك الشعر وأثم بترك الختان دل على افتراقهما في حكم الوجوب ، وفي هذا جواب استدلالهم .

( فصل )

فإذا ثبت وجوب الختان في الرجال والنساء فهو من الرجال يسمى إعذاراً