الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص431
وقال أبو حنيفة : هو سنة يأثم على قول العراقيين من أصحابه .
وقال الخراسانيون منهم : هو واجب وليس بفرض كما قالوه في الوتر والأضحية بناء على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب . واستدلالا بما روى قتادة عن أبي المليح ، عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ‘ عشر من الفطرة . المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وإحفاء الشارب وإعفاء اللحية ، وقلم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة ، ونتف الإبط والختان ) . فلما جعله من الفطرة ، والظاهر من الفطرة أنه السنة ، وقرنه بما ليس بواجب دل على أنه غير واجب قال : ولأنه قطع الشيء من الجسد يقصد به التنظيف ، فوجب أن يكون مستحباً كتقليم الأظفار وحلق الشعر .
وقال : ولأن المقصود بالختان إزالة القلفة التي تغشي الحشفة ، ليمكن إزالة البول عنها ، وهو معفو عنه عندهم ، فدل على أنه ليس بواجب .
ودليلنا قول الله عز وجل : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) [ النحل : 123 ] ، وكان إبراهيم أول من اختتن بالقدوم ، روي مخففاً ومشدداً ، فمن رواه مخففاً جعله اسم المكان الذي اختتن فيه ، ومن رواه مشدداً جعله اسم الفأس الذي اختتن به .
وقيل : اختتن وهو ابن سبعين سنة .
وقيل : ثمانين سنة ، ولا يفعل ذلك بهذه السن إلا عن أمر الله تعالى : ووحيه .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال لرجل أسلم : ‘ ألق عنك شعر الكفر واختتن ) فهذا أمر يقتضي الوجوب .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أيما رجل حج قبل أن يختتن لم يقبل حجه ) قال ذلك على وجه المبالغة تأكيداً لإيجابه .