الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص429
المستحق لها . وإن قطعها بغير إذنه وجب عليه القود ، سواء كان القاطع لها سلطانا أو نائباً ، كان في قطعها صلاح ، أو لم يكن ؛ لأن جواز أمره يمنع من الولاية على بدنه ، وهو أحق بمصالح نفسه من غيره ، فصار قطعها منه تعدياً عليه . فإن عفا عن القود كانت الدية حالة في مال القاطع ؛ لأنها دية عند محصن .
إحداهما : أن يكون ممن لا ولاية عليه بنسب ولا حكم ، فالقود عليه واجب لتعديه ، سواء كانت في قطعها صلاح ، أو لم يكن . وإن عفا عن القود كانت الدية حالة في ماله .
والحال الثانية : أن يكون للقاطع ولاية عليه ، فلا يخلوا حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون ولايته بسلطنة .
والثاني : أن تكون ولايته بنسب .
والثالث : باستنابة .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون الوالي سلطاناً فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون قطعها أخوف من تركها ، فالقود فيها على السلطان واجب ؛ لأنها جناية منه .
والضرب الثاني : أن يكون تركها أخوف من قطعها ، ففي وجوب القود عليه قولان :
أحدهما : لا قود عليه ؛ لأنها من مصالحه ، وعليه الدية ؛ لأنها من خطئه .
والقول الثاني : عليه القود ؛ لأنه عجل من تلفه ما كان مؤخراً ، فهذا حكم السلطان إن لم يكن إماماً كالأمير والقاضي . وإن كان إماما فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين أحدهما : أنه في وجوب القود عليه كغيره ، من أمير وقاض ؛ لعموم ولاية جميعهم .
والوجه الثاني : وأشار إليه أبو إسحاق المروزي . أنه لا قود عليه بخلاف غيره لأمرين :
أحدهما : أنه من التهمة أبعد .
والثاني : أن ولايته أعم .