پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص423

الضرب وإذا وجب الضمان بهذه الزيادة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يكون عن أمر الإمام ، فالضمان عليه دون الجلاد .

والقسم الثاني : أن يكون من فعل الجلاد عمداً أو خطأ ، فالضمان عليه دون الإمام .

والقسم الثالث : أن يضرب الجلاد والإمام يعد فأخطأ الإمام في عدده فالضمان على الإمام دون الجلاد لأن الزيادة منسوبة إلى العدد ، فصار الضمان على العاد دون الجلاد والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإذا خاف رجل نشوز امرأته فضربها فماتت فالعقل على العاقلة لأن ذلك إباحة وليس بفرض ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح يجوز للرجل إذا خاف نشوز امرأته أن يضربها لقول الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .

وهذا الضرب مباح على وجه التأديب . والاستصلاح . لم يرد الشرع بتقديره ، ولم يجز أن يبلغ به أدنى الحد ، فصار أكثره تسعة وثلاثين كالتعزير . فأما جنس ما يضرب به فهو الثوب والنعل ، وأكثره العصا ، ولا يجوز أن يكون بالسوط ؛ لخروجه عن العرف ولنقصه عن أحكام الحدود . فإن ضربها فأفضى الضرب إلى تلفها . . روعي الضرب ، فإن كان خارجاً عن العرف متلفاً مثله في الغالب ، فالقود عليه واجب وإن كان جارياً على العرف غير متلف في الغالب ، كانت عليه الدية ، تتحملها عنه العاقلة ؛ لأنه ضرب أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد ، فوجب أن يكون التلف به مضموناً ، كما ضمن عمر جنين المجهضة ؛ لأن الاستصلاح يكون مع بقاء النفس ، فإذا صار متلفا لم يكن استصلاحاً .

فإن قيل : فيقتصر على اعتبار هذا التعليل أن يكون الرامي لمن أطلع عليه من شق باب ، فقلع عينه أن يضمنها ؛ لأنه استباح الرمي استصلاحا قيل لا يضمن عينه ؛ لأن محل الرمي قد تعين في العين فلم يضمنها وليس كالضرب الذي لا يتعين في موضع من البدن .

فإن قيل : على اعتبار هذا التعليل يقتضي أن يكون من دفع رجلاً عن نفسه بضرب افضى إلى تلفه أن يكون ضامناً لنفسه لأن ضربه يتعين في موضع من بدنه ، قيل : لا يضمنه ؛ لأن قتله مباح له إذا كان لا يندفع عنه إلا بالقتل ، فلم يكن كغيره من ضرب التأديب المقصور على الاستصلاح ، وهكذا ضرب المعلم والأب للصبي ؛ لأن