الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص420
الحدود ضمن ديتها كما يضمنها إذا جلدها في شدة حر أو برد . ثم إن علم بحملها فديتها على عاقلته وإن لم يعلم فعلى قولين :
أحدهما : على عاقلته .
والثاني : في بيت المال .
والحال الرابعة : أن يجهض جنينها وتموت ، فيضمن دية جنينها . فأما دية نفسها فمعتبر بسبب موتها فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال :
أحدها : أن يكون لأجل الحد ، فلا يضمن ديتها ؛ لحدوث تلفها عن واجب عليها .
الحال الثانية : أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها ؛ لأنه من عدوان عليها .
الحال الثالثة : أن يكون موتها من الحد والإجهاض معاً ، فيضمن نصف ديتها لحدوث التلف عن سببين :
أحدهما : واجب والآخر : عدوان .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أقام الإمام حداً بشهادة عبدين ، أو فاسقين ، أو كافرين فمات المحدود ضمن الإمام ديته دون الشهود ولو شهد عدلان بزور ضمن الشاهدان ديته دون الإمام والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود فصار الإمام ضامناً لتقصيره . والصدق في الشهادة على الشهود ، دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم .
والثاني : أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن ، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن . فأما الجالد فلا ضمان عليه ، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم ؛ لأنه مأمور بحكم الإمام . والإمام آمره .
قال الماوردي : وهذه مسألة قد استوفيت في كتاب الجنايات . فإذا أمر الإمام