پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص420

الحدود ضمن ديتها كما يضمنها إذا جلدها في شدة حر أو برد . ثم إن علم بحملها فديتها على عاقلته وإن لم يعلم فعلى قولين :

أحدهما : على عاقلته .

والثاني : في بيت المال .

والحال الرابعة : أن يجهض جنينها وتموت ، فيضمن دية جنينها . فأما دية نفسها فمعتبر بسبب موتها فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال :

أحدها : أن يكون لأجل الحد ، فلا يضمن ديتها ؛ لحدوث تلفها عن واجب عليها .

الحال الثانية : أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها ؛ لأنه من عدوان عليها .

الحال الثالثة : أن يكون موتها من الحد والإجهاض معاً ، فيضمن نصف ديتها لحدوث التلف عن سببين :

أحدهما : واجب والآخر : عدوان .

( فصل )

وإذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء ، فأرسل إليها فأرهبها ، فأجهضت ذا بطنها فمن دية جنينها ، ولو ماتت هي لم يضمنها . لأن الإرهاب مؤثر في إجهاضها ، وغير مؤثر في تلفها ولو أرهبها الرسول بغير أمر الإمام كان الرسول ضامناً دون الإمام .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ضمنته عاقلته لأن كل هذا خطأ منه في الحكم وليس على الجاني شيء ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أقام الإمام حداً بشهادة عبدين ، أو فاسقين ، أو كافرين فمات المحدود ضمن الإمام ديته دون الشهود ولو شهد عدلان بزور ضمن الشاهدان ديته دون الإمام والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود فصار الإمام ضامناً لتقصيره . والصدق في الشهادة على الشهود ، دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم .

والثاني : أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن ، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن . فأما الجالد فلا ضمان عليه ، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم ؛ لأنه مأمور بحكم الإمام . والإمام آمره .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو قال الإمام للجالد إنما أضرب هذا ظلما ضمن الجالد والإمام معاً ) .

قال الماوردي : وهذه مسألة قد استوفيت في كتاب الجنايات . فإذا أمر الإمام