الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص419
فيضمنه الجلاد على عاقلته قولاً واحداً ، لحدوثها عن تعديه .
والقسم الثالث : أن تكون الزيادة مشتركة بين الإمام والجلاد ، كأن أمره بأن يحده ثمانين فحده مائة فمات . فإن قيل : إن الضمان مقسط على أعداد الضرب ضمن الإمام خمس الدية ؛ لأن ضمان الإمام تعلق بأربعين من جملة مائة وضمن الجلاد خمس الدية ؛ لأن ضمانه بعشرين من مائة ، فإن قيل : إن الضمان مقسط على النوع ، فقد اختلف أصحابنا في زيادة الإمام والجلاد هل تتنوع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : تتنوع ، فيكون الحد نوعاً لا يتعلق به ضمان ، وزيادة الإمام نوعاً يتعلق به الضمان ، وزيادة الجلاد نوعاً يتعلق به الضمان ، فتسقط ثلث الدية ويجب على الإمام ثلثها ، وعلى الجلاد ثلثها لاختلاف الإمام والجلاد .
والوجه الثاني : لا تتنوع الزيادة ، وإن اختلف فاعلها لتساويها في تعلق الضمان بها فتسقط نصف الدية ويضمن الإمام ربعها ، والجلاد ربعها والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى تضع حملها ، ويسكن ألم نفاسها ؛ لأن رسول الله ( ص ) قال للغامدية ، حين أقرت عنده بالزنا ، وكانت حاملا ‘ اذهبي حتى تضعي حملك ) ؛ ولأنه إذا حدها في حال الحمل أفضى إلى تلفها وإجهاض حملها ، وكلا الأمرين محظور .
والإجهاض أن تلقى جنينها ميتاً . فأن ألقته حياً لم يسم اجهاضاً فإن حدها في حملها فلها أربعة أحوال :
أحدها : أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها . فلا شيء على الإمام في حدها وهو مسيء إن علم بحملها وغيره مسيئ إن لم يعلم .
والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف ، فيضمن جنينها بغرة عبداً أو أمة لأن عمر ضمن جنين المرأة التي أرهبها فإن علم بحملها ضمن جنينها في ماله ، لأنه من عمده وإن لم يعمل بحملها فهو من خطئه وفي دية جنينها قولان : أحدهما : على عاقلته .
والثاني : في بيت المال .
والحال الثالثة : أن تموت من غير إجهاض فينظر في سبب موتها ، فإن كان من إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملاً لم يضمنها . وإن كان من الحمل الذي يتلف به