پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص418

وقدمه من أصوله وقال : أبو علي بن أبي هريرة : يحتمل أن يكون الشافعي أراد جميع الدية إذا عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط في أحد الوجهين وهو الظاهر من مذهبه الذي أشار إليه في كتاب الأم .

( فصل )

فإذا تقرر ما ذكرنا من قدر المضمون من الدية ، لم يخل حال الزيادة التي تعلق الضمان بها من ثلاثة أقسام .

أحدها : ان يكون الإمام قد أمر بها فيكون الضمان على الإمام دون الجلاد ، وأين يكون ضمانه ؟ على قولين : أحدهما : يكون ضمانه على عاقلته ؛ لأنه من خطئه قد أمر عمر علياً رضي الله عنهما في التي أجهضت بإرهابها جنينها أن يقسم دية جنينها على قومه من قريش ؛ لأنهم عاقلة عمر . فعلى هذا تكون الكفارة في ماله ؛ لأن العاقلة لا تحمل الكفارة وإن حملت الدية .

القول الثاني : أن ما لزمه من الدية يكون في بيت المال ؛ لأنه نائب عن كافة المسلمين فاقتضى أن يكون ضمانه في بيت مالهم ، كالوكيل الذي يضمن ما فعله عن موكله في مال موكله ، وإنما ضمن عمر جنين المرأة على عاقلته ؛ لأنه أرهبها في تهمة لم تتحقق عنده ، فعدل بالضمان لأجل ذلك عن بيت المال إلى عاقلته فعلى هذا في الكفارة وجهان :

أحدهما : في بيت المال ، تعليلا بما ذكرنا .

والوجه الثاني : في ماله ؛ لأن الكفارة لا تحتمل ، وكذلك إذا تحملت العاقلة الدية لم تتحمل الكفارة وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا في ضمان الإمام وجهاً ثالثا : أنه يضمن فيما يعود نفعه على المضمون ، كتعزير من عزر نفسه أو قدح في عرضه فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال .

والقسم الثاني : أن تكون الزيادة من فعل الجلاد فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الإمام قد فوضه إلى رأيه ، ووكله إلي اجتهاده ، فيكون خطؤه فيه كخطأ الإمام ، فيكون فيما يلزمه من الدية قولان :

أحدهما : على عاقلته .

والثاني : في بيت المال ، لأنه قد صار بالتفويض في حكم الإمام .

والضرب الثاني : أن يكون الإمام قد أمره بالحد وحدده ، فزاد الجلاد عليه ،