پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص417

الضرب إلى تلفها . فإن أتلفها ضمنها ، كذلك ضرب التعزير .

والقسم الثاني : أن يستكمل الحد وبعض التعزير ، فيجلده فوق الأربعين ودون الثمانين ، فإن جلده خمسين فمات . ففي قدر ما يضمنه من ديته قولان : أحدهما يضمن نصف ديته اعتباراً بالنوع لأنه مات من واجب وغير واجب ولم يعتبر العدد كما لا يعتبر في الجراح . فإن رجلاً لو جرح رجلاً جرحاً وجرحه الآخر عشراً كان في الدية سواء ، ولا يقسط على أعداد الجراح اعتباراً بعدد الجناة كذلك في الضرب .

والقول الثاني : يضمن خمس ديته اعتباراً بعدد الضرب ، لتعلق الضمان بعشرة من خمسين ، لأن لكل واحد من العدد تأثيراً في تلفه ، والضرب متشابه فسقطت الدية عليه ، وإن لم تتقسط على عدد الجراح ؛ لأن للجراح موراً في اللحم يختلف ولا يتشابه ، ولذلك ما جاز أن يموت من جراحه ويعيش من عشرة وليس للضرب موراً في اللحم فصار متشابها ، وامتنع أن يموت من سوط ويعيش من عشرة فافترق لذلك ضمان الضرب وضمان الجراح . فعلى هذا لو ضربه ستين فمات ضمن نصف ديته في أحد القولين إذا قيل باعتبار النوع ، وضمن ثلث ديته في القول الثاني إذا قيل باعتبار العدد ، وعلى هذا القياس في السبعين إذا مات الثمانين ضمن نصف ديته على القول الأول ، وثلاثة أسباعها على القول الثاني . أما إذا مات من الثمانين فيضمن نصف ديته على القولين معاً لأنه قد تساوى فيه ضمان النوع وضمان العدد .

القسم الثالث : أن يزيد في جلده ، على الاستكمال للحد والتعزير ، فيجلده تسعين فيموت ففي قدر ما يضمنه من ديته قولان :

أحدهما : يضمن نصف ديته اعتباراً بعدد النوع ؛ لأنه مات من واجب وغير واجب ولم يقع الفرق بين ما أبيح من ضرب التعزير ، وما لم يبح من الزيادة عليه .

القول الثاني : أنه يضمن خمسة أتساع ديته اعتباراً بعدد الضرب ، ثم على هذا المصير في الزيادة والنقصان . ولا يضمن في الأقسام الثلاثة جميع ديته على القولين معاً .

فأما المزني فإنه لما قال الشافعي : فديته على عاقلة الإمام ، توهم أنه أراد جميع الدية فقال : لم يمت من الزيادة وحدها ، وإنما مات من الأربعين وغيرها ، فكيف تكون الدية على الإمام كلها .

( فصل )

وهذا من المزني صحيح في الحكم وخطأ على الشافعي في التأويل ، لأنه لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفي وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه