الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص414
أحدهما : اضطراب الحديثين ، لأنه لو كان في حد الخمر نص ما اجتهد فيه الصحابة ، ولعملوا فيه على الثقل .
والثاني : تحمل الرواية بجريدتين ، والنعلين على أن إحداهما بعد الأخرى ؛ لأن الأولى تقطعت فأخذ الثانية .
وأما الجواب عن حديث علي بن الحسين فهو مرسل ، لا يلزم وفيه نص لم يعمل به لاجتهاد الصحابة فيه ، فصار الإجماع مانعاً من العمل به .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن حد القذف أضعف فهو أن حد القذف أغلظ من وجهين :
أحدهما : أن القذف متعد والشرب غير متعد .
والثاني : أن حد القذف من حقوق العباد ، وحد الشرب من حقوق الله تعالى ، وما تعلق بالعباد أغلظ .
وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الزيادة على الأربعين تعزيراً ما جاز أن يساوي حداً فمن وجهين :
أحدهما : أنه لا يبلغ بالتعزير إذا كان سببه واحداً ، فأما إذا كانت الأسباب مختلفة جاز ؛ لأن لكل حكماً وتعزيره في الخمر لأسباب ؛ لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى .
والثاني : أن هذا تعزير ، بعقد إجماع الصحابة عليه في الأربعين ، فصار مخصوصاً من غيره .
ثم يقال لأبي حنيفة ألست تقول : إن اكثر التعزير تسعة وثلاثون ، ولا يجوز إن يبلغ به الأربعين ؛ لأنه لا يساوي أقل الحدود ؟ فلذلك وجب أن تكون الأربعون حداً .
فأما صفة حده : فقد روي عن النبي ( ص ) أنه حده بالثياب ، والنعال ، وأمر بتبكيته