الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص411
قال الشافعي رحمه الله : ‘ أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتي النبي ( ص ) بشارب فقال ‘ اضربوه ) فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال ‘ نكبوه ) فنكبوه ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار فقال علي نرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين في الخمر وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئاً الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي ( ص ) فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام ‘ الشك من الشافعي ) ) .
قال الماوردي : قد ذكرنا وجوب الحد في شرب الخمر وشرب كل مسكر . سكر الشارب منه أو لم يسكر .
فأما صفة الحد فأصله : ما رواه الشافعي بإسناده : عن عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله ( ص ) سأل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد حتى أتاه ، وقد خرج فأتي النبي ( ص ) بشارب فقال : ‘ اضربوه ) فضربوه بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب . ثم قال رسول الله ( ص ) : ‘ نكبوه فنكبوه ثم أرسله قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين .
فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ، ثم عمر رضي الله عنه ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين ، وروي أن عمر لما استشار الصحابة في حد الخمر