الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص410
( فصل )
ولا يحد السكران حتى يسأل عن سكره فيعترف بشرب ما يوجب الحد ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد . وهذا خطأ ؛ لأن المسكر متردد بين أمرين :
أحدهما : موجب للحد ، وهو أن يشرب الخمر مختاراً مع العلم بها .
والثاني : غير موجب للحد . وهو أن يشربها غير عالم بها ، أو مكرهاً عليها ، فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها .
لقول النبي ( ص ) ‘ ادرؤوا الحدود بالشبهة ) والله أعلم .