پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص401

ومنه : المزاء وهو من أشربة أهل الشام ، ومنه : السكر ، وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار ومنه : السكركة وهو من الأرز لأهل الحبشة .

ومنه : الجعة وهو من الشعير ومنه الضعف وهو من عنب شرخ كالفضيخ من البسر يترك في أوعيته حتى يغلي .

ومنه الخليطان وهو ما جمع فيه بين بسر وعنب أو بين تمر وزبيب .

ومنه المغذي استخرج لعبد الملك بن مروان بالشام من ماء الرمان وماء العنب .

ومنه ما يتغير بالطبخ ، فمنه : المنصف ، وهو ما ذهب بالنار نصفه وبقي نصفه ، ومنه : المثلث ، وهو ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه ، ومنه : الكلا ، وهو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، ومنه الجهوري وهو ما يجمد ، فإذا أريد شربه حل بالماء والنار وعليه يسميه أهل فارس البحتح إلى غير ذلك من الأسماء التي لا تحصى فلما اختلفت أسماء الخمر واتفقت أحكامها للاشتراك في معنى الشدة ، واختلفت أسماء النبيذ ، واتفقت أحكامه مع الشدة ، وجب إذا اختلف اسم الخمر والنبيذ أن تتفق أحكامها لأجل الشدة ، وهذا الاستدلال في سائر اختلاف الأسماء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي ، وتأثير ذلك أن من أطلق على النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص ، ومن لم يطلق عليه اسم الخمر حرمه بالقياس .

( فصل )

فأما الجواب ، عن قوله تعالى : ( تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) [ النحل : 67 ] فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن اختلاف أهل العلم في تأويل السكر على ما قدمناه يمنع من الاحتجاج ، ببعضه لأن فيه سبعة أقاويل :

أحدها : أنه الخمر قاله الحسن وعطاء .

والثاني : أنه النبيذ ، قاله ابن عباس .

والثالث : أنه ما طاب ولم يسكر ، قاله مجاهد .

والرابع : أنه المسكر ، وهو الظاهر .

والخامس : أنه الحرام ، قاله ابن قتيبة .

والسادس : أنه الطعام ، قاله أبو عبيدة .

والسابع : أنه الخل .

ومع اختلاف هذا التأويل لن يصح في أحدها دليل ، ويجوز أن يحمل على العموم في أسماء السكر المذكورة ؛ لأن أصحابنا قد اختلفوا في الاسم المشترك .