پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص400

ومنها : أن تأثير الشمس في الأشربة كتأثير الطبخ ، وإن كانت أبطأ ثم ثبت أن الاعتبار بالشمس حدوث الشدة وجب أن يكون الاعتبار بالطبخ حدوث الشدة : لأنهما لما استويا في التأثير وجب أن يستويا في الحكم .

ومنها : ما احتج به الشافعي عليهم في كتاب الاشربة من ‘ الأم ) ، فقال لهم : ما تقولون إذا شرب أقداحاً ، فلم يسكر قالوا : حلال ، قال : فإن خرج إلى الهواء فضربته الريح فسكر قالوا : يكون حراماً قال : يا عجبا ينزل الشراب إلى جوفه حلالاً ويصير بالريح حراماً .

قالوا : يكون التحريم مراعاً ، قيل لهم : إنما يكون مراعى مع بقائه ، لأن المراعى موقوف والمقوف ممنوع والممنوع محرم ، وأن ما راعيتموه بعد شربه أبحتموه مشكوكاً فيه ، والشك يمنع من الإباحة وغررتم به في إباحة ما تحرمونه عليه ، وما أفضى إلى هذا كان حراماً .

ومنها : ما احتج به المزني عليهم : أن جميع الأشربة إذا كانت حلوة فهي حلال ، ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسها ، فإذا حمضت وصارت خلا فهي حلال ، ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسها وجب إذا اشتدت واسكرت أن يكون حكمها واحداً ، ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسها فلما لم يحل جميعها وجب أن يحرم جميعها . ولما لم يحل قليلها وكثيرها وجب أن يحرم قليلها وكثيرها .

ومنها : أن الخمر قد اختلفت أسماؤها ولم يختلف حكمها ، والنبيذ قد اختلفت أسماؤه ولم يختلف حكمه فمن أسماء الخمر : العقار سميت به ؛ لأنها تعاقر الإناء أي تقيم فيه .

ومن أسمائها : المدام ؛ لأنها تدوم في الإناء .

ومن أسمائها : القهوة وسميت به ؛ لأنها تقهي عن الطعام . أي يقطع شهوته .

ومن أسمائها السلاف : وهو الذي يخرج من عينه بغير اعتصار ، ولها خير ذلك من الأسماء .

ومن أسماء النبيذ : السكر سمي بذلك ؛ لأنه يسكر ، وهو الذي لم يطبخ .

ومن أسمائه : البازق ، وهو المطبوخ .

ومن أسمائه : الفضيخ ، وهو من البسر ، سمي بذلك ؛ لافتضاخ البسر منه .

ويسميه أهل البصرة العري .

ومنه البتع من العسل لأهل اليمن ومنه المزر ، وهو من الذرة لأهل الحبشة .