پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص394

سكر منها لم تقبل صلاته أربعين يوماً ) .

ويدل عليه ما روى الشافعي عن أبي سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال : كنت قائماً على عمومة لي من الأنصار أسقيهم فضيخاً لهم ، فأتى رجل من قبل النبي ( ص ) وهو مذعور ، فقلنا : ما وراءك ؟ فقال : حرمت الخمر فقالوا لي : أكفها فكفأتها قال : وهو كان خمرهم يومئذ .

وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس بن مالك قال : كنت أسقي عمومتي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الأنصاري ، وأبي بن كعب ، شراباً لهم من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت والفضيخ من البسر . فجعلوه خمراً محرماً والمهراس الفأس .

وروى أبو داود في سننه بإسناده عن أبي موسى الأشعري أنه قال : سألت رسول الله ( ص ) عن شراب من العسل فقال : ‘ ذلك البتع ) قلت : وينبذون من الشعير والذرة فقال : ‘ ذلك المذر ثم قال اخبر قومك أن كل مسكر حرام ) .

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : بعثني رسول الله ( ص ) أنا ومعاذ إلى اليمن فقال : ‘ بشراً ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تعاصيا فقال معاذاً يا رسول الله إنك تبعثنا إلى بلاد كثير شراب أهلها فما نشرب ؟ قال : اشربوا ولا تشربوا مسكراً ) .

وروى أحمد بن حنبل والحميدي في كتابهما في الأشربة عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال : ‘ سألت رسول الله ( ص ) فقلت ؛ يا رسول الله ، إنا بأرض بارة نعالج بها عملاً شديداً ، وإنا نتخذ شراباً من هذا الفضيخ فنقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال رسول الله ( ص ) : هل يسكر ؟ قلت نعم : قال : فاجتنبوه فقلت : إن الناس غير تاركيه قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم ) .