الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص392
الزكاة والصيام فلم يمتنع أن ينقل اسم النبيذ إلى الخمر .
والثاني : أن النبيذ نوع من الخمر ، واسم الخمر أعم ، ودخل في اسم الأعم ، وهو الخمر عموماً وانفرد باسم النبيذ خصوصاً ، فبينه الرسول ( ص ) لمن خفي عليه . وقد روى عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي سبق ورود الشرع :
والطلاء : اسم نوع منه يختص بالمطبوخ دون النيء .
روى عبد الرحمن بن غنم عن ابن مالك الأشعري قال : سمعت نبي الله ( ص ) يقول : ‘ ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) .
وسنذكر ما أنواع أسمائها ما يدخل في عموم الخمر ، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ سئل رسول الله ( ص ) عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) .
فإن قيل : الذي أسكر هو القدح الأخير الذي ظهر به السكر وهو حرام وما قبله غير مسكر ، فكان حلالاً ، ففيه ستة أجوبة :
أحدها : أن المراد بالسكر صفة جنسه فانطلق على قليله وكثيره ، كما يقال في الطعام .
والثاني : أن تعليق التحريم بالأخير يوجب تعليقه بالأول والأخير ؛ لأن أول الأخير لا يسكر كأول الأول ، ثم كان أول الأخير حراماً كآخره ، فكذلك الأول يجب أن يكون حراماً كالأخير .
والثالث : أنه ليس جزءاً من أجزاء الخمر الأول ، ويجوز أن يكون هو الأخير المحرم ، وهو غير متميز ، فوجب أن يكون الكل حراماً .
والرابع : أن كل مقدار من الخمر يجوز أن يسكر ؛ لأن الصغير يسكر بقليله كما يسكر الكبير بكثيره ، ومن الناس من يسكر بقليله ، ومنهم من لا يسكر بكثيره ، فصار كل شيء منه مسكراً فوجب أن يكون حراماً .
والخامس : أن لكل جزء من الخمر تأثيراً في السكر ، والقدح الأول مبدأه ، والقدح الأخير منتهاه ، فصار قليله وكثيره مسكراً ، فوجب أن يكون حراماً ، كالضرب القاتل يكون بالسوط الأول مبدأ الألم ، والأخير غايته ، والجميع قاتل .