پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص389

وروى عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ انظروا هذه الأسقية إذا اعتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء ) .

واستدل بحديث أبي سعيد الخدري قال : أتى رسول الله ( ص ) بنشوان فقال له : ‘ أشربت خمراً ) فقال له لا والله ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال : ‘ فماذا شربت ) ؟ قال : الخليطين .

فدل على أنه لا ينطلق على النبيذ اسم الخمر ، ولا يحرم بخلاف الخمر .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال لوفد عبد القيس : ‘ اشربوا ولا تسكروا فإن اشتد عليكم فاكسروه بالماء ) واستدل بما روى عبد الله بن مسعود أنه قال : ‘ شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم ثم شهدت تحليله ، فحفظت ونسيتم ) .

فمن ذلك ما روى قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد : أنه قدم على عمر بن الخطاب ، فدعا بعشر من نبيذ شديد فقال : اشرب فأخذته فشربت فما كدت أسبقه ، ثم أخذ فشرب ثم قال : يا عتبة إننا ننحر كل يوم جزوراً ودكها وأطايبها فلمن حضر من آفاق المسلمين عنقها فلآل عمر نأكل هذا اللحم الغليظ ، ونشرب هذا النبيذ الشديد ، يقطعه في بطوننا أن يؤذيننا وهذا فعل منتشر لم ينكره عليه أحد فصار كالإجماع .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل سكران فجلده فقال : إنما شربت من ادواتك فقال : إنما أضربك على السكر منها ، ولا أضربك على الشرب ، فدل على تحريم السكر دون الشرب .

وروي أن علي بن أبي طالب أضاف عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وسقاه نبيذاً ، فلما دخل الليل وأراد أن ينصرف دفعه إلى خادمه قنبر ، ومعه مزهر ليهديه إلى بيته ، والمزهر السراج وقال له اهده يعني إلى منزله لسكره .

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من جماعة يجلسون على شراب إلا وينصرفون عنه وقد حرم عليهم ، يعني انهم لا يقتصرون على ما لا يسكر حتى يتجاوزوه إلى ما يسكر .