الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص388
إباحة النبيذ ؛ لأنه حرم السكر دون المسكر . ولأنه لا ينطلق عليه اسم الخمر وأن تحريم الخمر غير معلل ؛ ولأنه حرمها بعينها لا لعلة واستدل برواية منصور عن مخلد عن سعد عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال : عطش رسول الله ( ص ) وهو يطوف بالبيت فاستسقى ، فأوتي بنبيذ من السقاية فشمه وقطب وجهه ، ودعا بذنوب من ماء زمزم ، فصب عليه وشرب منه وقال : ‘ إذا غلت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء ) .
وروى عبد الله بن عباس قال : كان ينبذ لرسول الله ( ص ) النبيذ فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيستقى الخدم ، أو يهراق ، ولو كان حراماً ما سقاه الخدم .
وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) كان ينبذ له في سقاء ، فإن لم يكن فثور من حجارة .
وروى أبو مسعود البدري أن رسول الله ( ص ) سئل عن النبيذ أحلال أم حرام ؟
فقال : ‘ حلال ) .
وهذان الحديثان نص وفعل في إباحة النبيذ .
واستدل بما روى عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال : أتينا رسول الله ( ص ) فقلنا : يا رسول الله : إن لنا أعناباً فما نصنع بها ؟ فقال : ‘ زببوها فقلنا : ما نصنع بالزبيب قال : أنبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم ، وانبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم ، وانبذوه في الشنان ، يريد الجلد ولا تنبذوا في القلل ، فإنه إن تأخر عن عصره صار خلاً ) .
واستدل بما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الظروف لا تحرم شيئاً فاشربوا ولا تسكروا ) .