الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص385
قال : ‘ كل مسكر حرام ‘
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ شرب الخمر أم الخبائث ، وأن خطيئة شربها لتعلو الخطايا ، كما أن شجرها يعلوا الشجر ) .
وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ) .
وحكي عن الحسن البصري وطائفة من المتكلمين ، أنها تحرم إذا كانت صرفاً ولا تحرم إذا مزجت بغيرها .
لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ) .
قالوا : وليست الممزوجة بعينها ، فلم يتوجه إليها التحريم ، وهذا تأويل فاسد ، وذلك ظاهر لما قدمناه من عموم النص في الكتاب والسنة ، ولو حلت بالمزج لبطل مقصود التحريم ، ولجاز إذا ألقي فيها حصاة أو عود أن تحل ، ولتوصل إلى مراد شربها إلى الاستباحة ، ولم يكن للنصوص فيها تأثير ، وسنذكر معنى الحديث من بعد .
فإذا تقرر هذا لم يخل حال شاربها من أن يستحل شربها أولا .
فإن شربها مستحلا كان كافراً باستحلالها ؛ لأنه استحل ما حرمه النص . فيجري عليه حكم المرتد في القتال إن لم يتب .
وإن شربها غير مستحل لم يكفر .
وتعلق بشربها ثلاثة أحكام :