پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص380

( ونشربها فتتركنا ملوكا
وأسدا ما ينهنهنا اللقاء )

وكقول آخر :

( وإذا شربت فإنني
رب الخورنق والسدير )
( وإذا صحوت فإنني
رب الشويهة والبعير )

وفي منافع الميسر وجهان :

أحدهما : اكتساب المال من غير حل .

والثاني : ما يحصل الحاضر به من نصيب القامر .

وذكر بعض المفسرين وجها ثالثاً : وهو أن منفعة الخمر والميسر بشأن اجتنابهما ثم قال تعالى : ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) فيه وجهان :

أحدهما : أن الإثم الحادث عنه أكثر من النفع العائد منها قاله سعيد بن جبير .

والثاني : إن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم قاله ابن عباس . ( ويسألونك ماذا ينفقون ) فيه وجهان :

أحدهما : في الجهاد .

والثاني : في الصدقات ( قل العفو ) فيه أربعة أوجه :

أحدها : ما طالبت به النفس عفواً ولم يسأل عليها قاله طاوس .

والثاني : أنهما لا طرف فيه ولا تقصير ، قاله الحسن .

والثالث : إنه ما فضل عن الأهل والعيال ، قاله ابن عباس .

والرابع : إنه الحلال الطيب ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : الصدقات .

والثاني : الأحكام .

والثالث : الدلائل والحجج ( لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) فيه وجهان :

أحدهما : تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء فتزهدون فيها ، وفي الآخرة أنها دار بقاء فتعملون لها .