الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص380
وكقول آخر :
وفي منافع الميسر وجهان :
أحدهما : اكتساب المال من غير حل .
والثاني : ما يحصل الحاضر به من نصيب القامر .
وذكر بعض المفسرين وجها ثالثاً : وهو أن منفعة الخمر والميسر بشأن اجتنابهما ثم قال تعالى : ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) فيه وجهان :
أحدهما : أن الإثم الحادث عنه أكثر من النفع العائد منها قاله سعيد بن جبير .
والثاني : إن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم قاله ابن عباس . ( ويسألونك ماذا ينفقون ) فيه وجهان :
أحدهما : في الجهاد .
والثاني : في الصدقات ( قل العفو ) فيه أربعة أوجه :
أحدها : ما طالبت به النفس عفواً ولم يسأل عليها قاله طاوس .
والثاني : أنهما لا طرف فيه ولا تقصير ، قاله الحسن .
والثالث : إنه ما فضل عن الأهل والعيال ، قاله ابن عباس .
والرابع : إنه الحلال الطيب ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : الصدقات .
والثاني : الأحكام .
والثالث : الدلائل والحجج ( لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) فيه وجهان :
أحدهما : تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء فتزهدون فيها ، وفي الآخرة أنها دار بقاء فتعملون لها .