پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص374

لأنه أخف ، ثم حد الزنا آخرها ؛ لأنه أغلظ جلد في حق الله تعالى فصار آخرها ، ويمهل بين كل حدين حتى يبرأ إذا كان القتل غير منحتم كالقتل في غير الحرابة ؛ لأن لا يوالي عليه بين الحدود فيتلف قبل استيفاء جميعها ، فإن كان القتل منحتما كالقتل في الحرابة والرجم في الزنا ففي الموالاة عليه بين الحدود وجهان :

أحدهما : يوالي ؛ لأن تأخيرها للبرء مع انحتام القتل غير مفيد . والوجه الثاني : يهمل بين الحدين حتى يبرأ كما لو كان القتل غير منحتم لجواز أن يتلف بالموالاة قبل استيفائها .

( فصل )

ثم يعدل بعد استيفاء الجلد إلى قطع ما دون النفس ويقدمه على القتل ، وما دون النفس مستحق من ثلاث جهات : قود في جناية ، وقطع يد في سرقة ، وقطع يد ورجل في حرابة ، فيكون قود الجناية موقوفاً على خيار مستحقه على أصح القولين ، فإن اختار العفو عنه إلى مال سقط حكمه وقطعت يده اليمنى لسرقته وحرابته ، ورجله اليسرى لحرابته ، وجمع بين قطعهما ؛ لأنهما حد واحد إلا أن يكون قتله مستحقاً في الحرابة فلا تقطع رجله اليسرى ؛ لأن حده الصلب بعد القتل ، وإن اختار مستحق القود القصاص قدمه على قطع السرقة والحرابة ، لأن من حقوق الآدميين ، ثم رجله ، فإن كان مستحقاً في غير أعضاء السرقة والحرابة كالموضحة في الرأس واللسان والذكر ، ويسرى اليد ويمنى الرجل أمهل بعد القصاص حتى يبرأ مما قطع بالسرقة والحرابة ، وإن كان مستحقاً في أعضاء السرقة والحرابة كاليد اليمنى والرجل اليسرى قطعت قصاصاً ، فإن كان اليد اليمنى دخل في الاقتصاص منها قطع السرقة وقطع الحرابة ، وقطعت الرجل اليسرى للحرابة ، وإن كان قطع القصاص في الرجل اليسرى دخل فيها قطع الحرابة وقطعت يده اليمنى للسرقة والحرابة ، وإن كان قطع القصاص في اليد اليمنى والرجل اليسرى دخل فيها قطع السرقة وقطع الحرابة .

( فصل )

ثم يعدل بعد القطع إلى القتل ولا يمهل إلى الاندمال ، والقتل مستحق عليه من أربعة أوجه قود منحتم وهو القتل في الحرابة ، وقود غير منحتم وهو القتل في غير الحرابة ، ورجم في زنا ثيب ، وقتل بردة ، أو ترك صلاة ، فيقدم قتل القود في الحرابة وغير الحرابة على الرجم في الزنا والقتل بالردة ، سواء تقدم أو تأخر ؛ لما تضمنهما من حقوق الآدميين ، ثم ينظر في قتل القود في الحرابة والقود في غير الحرابة أيهما يقدم ، فإن ، قتل الحرابة انحتم قتله قوداً في الحرابة وصلب وبعد قتله إن أخذ المال في الحرابة ، وكان لولي القود في غير الحرابة أن يرجع بالدية ويسقط رجم الزنا وقتل الردة ، وإن تقدم القتل في غير الحرابة على القتل في الحرابة قدم القود في غير الحرابة لتقدمه على القود في الحرابة لتأخره ، وكان موقوفاً على خيار وليه ، فإن عدل عنه إلى المال حكم به في مال المحارب وقتل للحرابة قوداً مستحقاً ، وإن طلب الولي