الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص372
أحدهما : لأنهما قد صارا خصمين من جملة المدعين لم يتميزوا عنهم في الشهادة لهم ولأنفسهم ، وشهادة الإنسان لنفسه دعوى ترد ، ولا تقبل منهما في حقهما ولا في حق غيرهما .
والثاني : انهما قد صارا بهذا القول عدوين للمشهود عليهم وشهادة العدو على عدوه مردودة .
ولو شهد شاهدان على رجل أنه قذف أمهما وقذف زيداً ردت شهادتهما في قذف أمهما ، وهل ترد في قذف زيد أم لا ؟ على قولين .
فإن قيل : فهلا كان في الشهادة على قطاع الطريق ترد في حق أنفسهما وتكون في حقوق غيرهما على قولين .
قيل : إذا استعملت الشهادة على أمرين ترد في أحدهما ولا ترد في الآخر لم يخل حالها فيما ردت فيه من أحد أمرين .
إما أن ترد بعداوة أو تهمة ، فإن ردت لعداوة لم تسمع في الآخر ، وإن ردت لتهمة سمعت في الآخر على أحد القولين .
والفرق بينهما : أن العداوة موجودة في حق نفسه وحق غيره والتهمة توجد في حق نفسه ولا توجد في حق غيره ؛ فلذلك ردت في قطع الطريق وجاز أن تقبل في القذف .