پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص368

يجزئ في قطع المال أن يقتصر على قطع رجله اليسرى أم لا ؟ على وجهين مضيا :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يجزئ أن يقتصر عليهما وحدها .

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجزئ ويعدل عنها إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى كمن ذهب يده اليمنى ورجله اليسرى والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ومن عفا الجراح كان له ومن عفا النفس لم يحقن بذلك دمه وكان على الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل ) .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن القصاص في قتل الحرابة منحتم ، وفي انحتامه في جراح الحرابة قولان :

أحدهما : لا ينحتم ، فعلى هذا هل يراعى فيه المكافأة من المجروح للجارح ؟ فإن كافأه اقتص منه ، وإن لم يكافئه تفرد بأخذ الأرش .

والقول الثاني : إنه منحتم ، فعلى هذا هل تراعى فيه الكفاءة أم لا ؟ على قولين كالقصاص في النفس .

أحدهما : لا يراعى ، ويكون القصاص فيه على انحتامه .

والقول الثاني : يراعى فيه الكفاءة فعلى هذا إن كافأه انحتم القصاص فيه وإن لم يكافئه سقط القصاص ووجب الأرش للجروح ، وصار موقوفاً على خياره في استيفائه وعفوه ؛ لأنه يصير سقوط القصاص جارياً مجرى الأموال ، فلو كان الجرح مما يجب القصاص في بعضه ولا يجب في جميعه كالهاشمة .

فإن قيل : أن القصاص في الجراح غير منحتمة كان المجروح مخيراً بين ثلاثة أمور ؛ بين أن يقتص من الإيضاح ويأخذ أرش الهشم خمساً من الإبل .

وبين أن يعفو عن القصاص إلى الأرش فيأخذ دية الهاشمة عشراً من الإبل .

وبين أن يعفو عن الأمرين ، فإن قيل : إن القصاص في الجراح منحتم انحتم القصاص في إيضاح الهاشمة في حق الله تعالى وحتى المجروح ، وكان أرش هشمها خمساً من الإبل مستحقاً للمجروح لسقوط القصاص فيه ، فلم يهدر بغير قصاص ولا أرش .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ولا تسقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة وقال في كتاب الحدود وبه أقول ) .