پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص365

وأما الجواب عن استدلاله بحديث عائشة رضي الله عنها فمن وجهين :

أحدهما : أنه راويه إبراهيم بن طهمان وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ، قال : قلت لمحمد بن يحيى : إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال : لا .

والثاني : أن القتل في الحرابة مضمر في الخبر كما كان مضمراً في الآية .

وأما الجواب عن قياسهم على الغنيمة فمن وجهين :

أحدهما : إنا لا نسلم لهم أن القتل والقطع يجب بالمحاربة وإنما يجب القتل بالقتل ويجب القطع بأخذ المال .

والثاني : إنه لما شارك في الغنيمة من لم يشهد الوقعة من أهل الخمس كان أولى أن يشارك فيها من شهدها ، والحرابة لا يشارك فيها من لم يشهدها فلم يشارك فيها من لم يباشرها .

وأما الجواب عن استدلالهم بتأثير النصرة والتكثير فهو فاسد بالممسك والذابح ، فإذا ثبت أن لا حد على الردء المكثر والمهيب فعليهم التعزير أدباً وحبسا وقد جمع الشافعي بينهما في هذا الموضع وقد ذكرنا مذاهب أصحابه فيه .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ومن قتل وجرح أقص لصاحب الجرح ثم قطع لا يمنع حق الله حتى الآدميين في الجراح وغيرها ) .

قال الماوردي : إذا جرح المحارب في الحرابة رجلاً وجب عليه القصاص لقول الله تعالى : ( والجروح قصاص ) [ المائدة : 45 ] وفي انحتامه كالقتل قولان :

أحدهما : وهو الأشهر الذي نقله المزني أنه لا ينحتم بخلاف القتل ؛ لأن الله تعالى أغفل الجراح في آية الحرابة فكان باقياً على حكم أصله في غير الحرابة فعلى هذا يكون المجروح بالخيار في القصاص ، أو اخذ الدية أو العفو عنها .

والقول الثاني : أن القصاص في الجراح منحتم كانحتامه في القتل ؛ لأنها وجميع الأطراف تابعة للنفس في وجوب القصاص وسقوطه فكانت تابعة لها في انحتامه فعلى هذا يستوفيه الإمام حتما ولا تخيير فيه للمجروح .

( فصل )

فإن قتل المحارب وجرح كان مأخوذاً بهما فيجمع عليه بين القتل والجرح ويكون القتل منحتماً .

وفي انحتام الجراح قولان : ولا تدخل الجراح في النفس سواء انحتم الجراح ، أو لم ينحتم .

وقال أبو حنيفة : تدخل الجراح في النفس إذا اجتمعا فيقتل ولا يجرح استدلالا