الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص350
مفرد يختص به مالكه قطع فيه الشريك لعدم الشبهة فيه وإن وجدت الشبهة في غيره .
أحدهما : أن يسرق من المال الذي استؤجر فيه أو من مال غير محرز فلا قطع عليه .
والثاني أن يسرق من مال لا يد له فيه وهو في حرز منه فيقطع ولا تكون الإجارة شبهة .
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلاً سرق من خمس الخمس فلم يقطعه ، ولا مخالف لهما فكان إجماعاً .
ولأن الحقوق في بيت المال عامة فدخل السارق فيها فسقط القطع فيها .
وأما إذا سرق من مال الغنيمة فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم يقطع ، وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه ، وإن لم يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظر ، فإن كان الخمس باقياً في الغنيمة لم يقطع لشبهته في خمس الخمس ، فإن أخرج الخمس منه قطع فيه ؛ لأنه ملك لمعينين لا شبهة له فيه ، وإن سرق من مال الزكاة فإن كان من أهلها لم يقطع ، وإن لم يكن من أهلها ففي قطعه وجهان :
أحدهما : يقطع كالغنيمة .
والثاني : لا يقطع بخلاف الغنيمة للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ملك الغنيمة لمعينين وملك الزكاة لغير معينين .
والثاني : أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ولا يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة .
قال الماوردي : أما الكلب والخنزير والخمر فلا قيمة على متلفه ولا قطع على سارقه ؛ ولما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الله حرم الخنزير وحرم ثمنه وحرم الكلب وحرم ثمنه ، وإن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه ) .