الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص348
من البنين والبنات ، وبني البنين وبني البنات ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وقال داود : يقطع الأب في مال ابنه والابن في مال أبيه تمسكاً بعموم الظاهر ، وقال قوم يقطع الابن في مال أبيه كما يقتل به ويحد بقذفه ولا يقطع الأب في مال ابنه كما لا يقتل به ولا يحد بقذفه .
ودليلنا قول الله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) [ الإسراء : 23 ] فكان بالقطع أغلظ وبالنهي أحق .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أولادكم من كسبكم فكلوا من طيبات كسبكم ) .
وروى محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلاً جاء إلى النبي ( ص ) ومعه ابن له فقال الابن : يا رسول الله هذا أبي يأخذ مالي فيتلفه بغير إذني ، فقال الرجل سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته ، ثم هبط جبريل ( ص ) فقال : سله عن شعره الذي لم تسمعه أذناه فسأله عنه فقال يا رسول الله ، والله ما سمعته أذناي ، وإن الله ليزيد نابك بياناً ثم أنشده شعره في ابنه فقال :
قال : فعلق رسول الله ( ص ) بتلابيب الغلام وقال : ‘ أنت ومالك لأبيك ) وهذا يمنع من القطع ، ولأن لكل واحد من الوالد والولد شبهة في مال الآخر لوجوب نفقته فيه ولولاية الأب على مال ولده فسقط القطع بينهما ، ولأن بوجود البعضية بينهما يجري