پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص347

أختلف أصحابنا فيه فقال البغداديون : هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة أن له الحجر عليها في مالها ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنه ، فصار هذا الاختلاف شبهة له في مالها .

وقال البصريون : هو ما يستحقه من منعها من الخروج لإحراز مالها فصار الحرز معه واهياً ، وإذا قيل بالثاني أنه يقطع كل واحد منهما فوجهه شيئان :

أحدهما : أنه ليس بينهما إلا عقد ، والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة .

والثاني : أن نفقتها معاوضة كالأثمان وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع كسائر الديون ، وخالفت نفقات الوالدين والمولدين لخروجها عن حكم المعاوضة ، وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة فوجهه شيئان :

أحدهما : أن نفقة الزوجية تستحقها الزوجة على الزوج فصارت شبهة للزوجة دون الزوج .

والثاني : أنها في قبضة الزوج ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) [ النساء : 34 ] فصار ما في يدها من سرقة الزوج كالباقي في يد الزوج فلم تقطع فيه ، وقطع في مالها ؛ لأنه فيه بخلافها .

( فصل )

فإذا تقرر ما ذكرنا في قطعهما من الأقاويل الثلاثة فإذا سرق عبد كل واحد منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجاً على الأقاويل الثلاثة :

أحدها : أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، وهذا على القول الذي لا تقطع الزوجة في مال الزوج ولا يقطع الزوج في مال الزوجة ؛ لأن يد العبد كيد سيده ، ولذلك لم يقطع في سرقة ماله .

والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ويقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .

والوجه الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .

والوجه الثالث : أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج إذا قيل : يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا تقطع الزوجة إذا سرق من مال الزوج وهكذا إذا سرقت والد كل واحد منهما أو ولده من مال صاحبه كان وجوب قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما كان ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا قطع على من سرق من مال أحد والديه وإن علو من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، ولا من مال أحد من مولوديه وإن سفلوا