الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص345
قال : إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ) والنش نصف أوقية عشرون درهما ، فأمر ببيعه ولم يأمر بقطعه .
وروى السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : اقطع هذا فإنه سرق ، فقال ما الذي سرق ؟ فقال مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال : أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم .
وروي مثله عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر انهما منعا من قطع عبد سرق من مال سيده وقالا : مالكم سرق مالكم فصار إجماعاً ؛ لأنه لا مخالف لهم .
فإن قيل : فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه .
قيل : إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ولم يكن سيده منهم فلم يعد قوله خلافاً .
ولأن نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه كالوالد في مال الولد .
ولأن يد العبد يد لسيده فصار ما سرقه غير خارج من يده فلم يقطع .
ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك وفي قطع عبده في ماله استهلاك لماله ، فأما زناؤه بأمه سيده فلا يسقط فيه الحد ؛ لأن الحرز فيه غير معتبر وثبوت اليد فيه غير مؤثر فخالف بذلك قطع السرقة .