پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص345

قال : إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ) والنش نصف أوقية عشرون درهما ، فأمر ببيعه ولم يأمر بقطعه .

وروى السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : اقطع هذا فإنه سرق ، فقال ما الذي سرق ؟ فقال مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال : أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم .

وروي مثله عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر انهما منعا من قطع عبد سرق من مال سيده وقالا : مالكم سرق مالكم فصار إجماعاً ؛ لأنه لا مخالف لهم .

فإن قيل : فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه .

قيل : إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ولم يكن سيده منهم فلم يعد قوله خلافاً .

ولأن نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه كالوالد في مال الولد .

ولأن يد العبد يد لسيده فصار ما سرقه غير خارج من يده فلم يقطع .

ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك وفي قطع عبده في ماله استهلاك لماله ، فأما زناؤه بأمه سيده فلا يسقط فيه الحد ؛ لأن الحرز فيه غير معتبر وثبوت اليد فيه غير مؤثر فخالف بذلك قطع السرقة .

( فصل )

فإذا ثبت هذا فلا فرق بين العبد والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل ، وكذلك عبد المكاتب وعبد المأذون له في التجارة في سقوط القطع عن جميعهم لثبوت رقه عليهم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه للأثر والشبهة