پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص341

في تعلقه برقبته قولاً واحداً ؛ لأن لغرمه محلاً يثبت فيه ويفرد منه ليؤديه بعد عتقه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي وجمهور البصريين : أن القولين في المال إذا كان تالفاً هل يتعلق برقبته فيباع فيه أم لا ؟ على قولين ، فأما إذا كان المال باقياً فلا يقبل إقراره فيه ؛ لأن يده يد السيد فصار كإقراره بسرقته ما في يده .

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن القولين على العموم في الموضعين معاً ، سواء كان المال باقياً في يده أو تالفاً هل ينفذ إقراره فيه ؟ على قولين ؛ لأن رقبته وما في يده جميعاً في حكم ما في يد سيده ، فإن نفذ إقراره في أحدهما نفذ في الآخر وليس للفرق بينهما وجه والله أعلم .