پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص340

فإن قيل فالهاشمة فيها قصاص في موضحتها ودية في هشمها أفتحكمون بدية الهشم إذا شهد به رجل وامرأتان ؟ .

قيل : لا تحكم ذلك .

والفرق بينهما : أن حكم الهاشمة استحقاق القصاص في موضحتها ، والدية في هشمها ولا ينفرد استحقاق أحدهما : عن الآخر ، فإذا امتنع استحقاق القود امتنع استحقاق الدية ، ولذلك قلنا إقرار بعض الورثة بوارث إذا منع من ثبوت النسب منع استحقاق الميراث ؛ لأنه لا يستحق إلا بثبوته ، وليست السرقة كذلك ؛ لأن الغرم فيها قد يستحق وإن لم يستحق فيها القطع كالوالد إذا سرق من ولده ، فجاز أن يثبت الغرم بها ولا يثبت به القطع ، وكذلك قلنا : فيمن حلف بالطلاق أنه لا دين عليه ، فيشهد عليه بالدين رجل وامرأتان حكمنا عليه باستحقاق الدين ؛ لأنه يثبت برجل وامرأتين ولم نحكم عليه بالطلاق ؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين ، ولو شهد بالدين شاهدان حكمنا عليه بالدين والطلاق هذا أصلا مستمراً .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدهما لله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالاً فإذا أعتق وملك أغرمته ) .

قال الماوردي : هذه المسألة قد مضت وأصلها أن إقرار العبد فيما اختص ببدنه مقبول ، وفيما اختص بالمال غير مقبول .

وقال مالك ، وأبو يوسف ، وداود : لا يقبل إقراره في البدن ولا في المال وهذا فاسد لأمرين :

أحدهما : أن إقراره أنه لم يصل ولم يصم ، نافذ فيما يؤمر به من الصلاة والصيام حتى لو امتنع من الصلاة قتل بإقراره أنه لم يصل فكذلك فيما عداه .

والثاني : وهو فرق بين المال والبدن بأن التهمة مرتفعة عنه فيما تعلق ببدنه ، ومتوجهة إليه فيما تعلق بالمال ، فقبل إقراره في بدنه ولم يقبل في المال ، فإذا ثبت هذا وأقر بسرقه قطع بإقراره .

وأما المال فللشافعي فيه قولان فاختلف أصحابنا في محلها على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن القولين في المال إذا كان باقياً في يده هل يقبل إقراره فيه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يقبل لتوجه التهمة إليه .

والثاني : يقبل لاتصاله بالقطع الذي لا يتهم فيه ، فأما مع استهلاك المال فلا يقبل