پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص339

دعوى السارق ردت اليمين على السارق فإذا حلف حكم له بملك ما سرق ولم يجب عليه قطعه كالزوج القاذف إذا لاعن سقط الحد عنه بإبهامه . ولو كانا سارقين فادعى أحدهما أنها ملكه دون الآخر سقط القطع عن مدعيها ولم تسقط عن الآخر سواء تصادق السارقان عليها أو تكاذبا ؛ لأن شبهة أحدهما لا تقف على شبهة الآخر .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في حبس السارق إذا كان المسروق منه غائباً لم يعجل قطعه وهو مذهب الشافعي فإنه يحبس ما لم تطل غيبة ربها إذا كانت السرقة مستهلكة ، وفي حبسه إذا كانت باقية وجهان ، فإن كانت غيبة ربها بعيدة لم يحبس ، لأنه لا تعلم عودته ثم ينظر فإن كان الحبس مستحقاً لغرم السرقة طولب بكفيل وأطلق ، وإن كان لأجل القطع ، لأن العين قائمة وضعت السرقة في يد أمين ولم يطالب بكفيل ؛ لأن حدود الله تعالى لا تصح فيها الكفالات ، فلو امتنع رب السرقة من إقامة كفيل حبس على إقامة الكفيل لا على قدوم الغائب ، فإن بذل غرم السرقة لم يحبس ولا يكفل ؛ لأن بذل الغرم أقوى من الكفالة وأطلق ، ووضع الغرم على يد أمين .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين على سرقة أوجبت الغرم في المال ولم أوجبه في الحد ) .

قال الماوردي : وهو الصحيح ؛ لأن في السرقة حقين :

أحدهما : لآدمي وهو المال .

والثاني : لله تعالى وهو القطع .

والأموال تستحق بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، والحد لا يجب إلا بشاهدين ، فإذا شهد على السارق شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، وجب الغرم ولم يجب القطع .

فإن قيل : فقتل العمد يوجب القود والدية فهلا إذا شهد به رجل وامرأتان يحكم عليه بالدية لأنها مال ، ولا يحكم بالقود لأنه حد ؟

قيل : لا يحكم ذلك إلا في قتل العمد لوقوع الفرق بينهما ؛ لأن الدية بدل من القود ؛ لأنهما لا يجتمعان فلم تثبت الدية إلا بثبوت القود ، وليس الغرم بدلاً من القطع ؛ لأنهما يجتمعان فجاز أن يثبت الغرم وإن لم يثبت القطع .