پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص335

( فصل )

فأما إذا أنكر السرقة بعد دعواها عليه فلا يخلو أن يكون لمدعيها بينة أو لا يكون ، فإن كانت له بينة سمعناها ، والبينة بينتان : عامة ، وخاصة ، فالعامة ما أوجبت القطع والغرم ، والخاصة ما أوجبت الغرم ولم توجب القطع .

فأما العامة الجامعة للأمرين فهي شاهدان عدلان ، وكمال شهادتهما معتبر بخمسة شروط :

أحدهما : ذكر السارق .

والثاني : ذكر ++ المسروق منه .

والثالث : ذكر الحرز .

والرابع : ذكر المال .

والخامس : صفة السرقة .

لأن الحكم فيها يختلف باختلاف هذه الخمسة فلزم اعتبارها في الشهادة ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الأعيان من هذه الخمسة من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تكون حاضرة . والثاني : أن تكون غائبة .

والثالث : أن يكون بعضها حاضراً وبعضها غائباً .

فإن كانت حاضرة فعلى الشاهدين أن يعينا الشهادة بالإشارة فيقولان : نشهد أن هذا الرجل بعينه سرق من مال هذا الرجل بعينه من هذا الحرز بعينه هذا المال بعينه ، ثم يصفان السرقة ؛ لأنها فعل ماض لا تمكن الإشارة إليه فيه فيقولان ؛ نقب الحرز ودخله ، وأخرج من هذه السرقة ، وإن كان ذلك كله غائباً ، فعلى الشاهدين أن يصفا من ذلك ما يقوم مقام التعيين بالإشارة فيقولان : نشهد أن فلان ابن فلان الفلاني سرق من مال فلان ابن فلان الفلاني من حرز يصفانه ، ولا يجوز أن يطلقاه لاختلاف الفقهاء في الحرز الذي يقطع منه ، ويصفا المال بما تزول عنه الجهالة ، فإن كان ذا مثل لم يحتاجا فيه إلى ذكر القيمة في الشهادة لكن يعتبرها الحاكم في القطع ، فإن لم يكن ذا مثل ذكرا قيمته ، فإن شهدا بسرقة نصاب لم تسمع لاختلاف الفقهاء في نصاب السرقة ، ثم يصفان السرقة لما فيها من الاختلاف ، فإذا استكملا الشهادة على ما بيناه حكم بشهادتهما في وجوب القطع والغرم ، وإن كان بعض ذلك حاضراً وبعضه غائباً اعتبر في الحاضر الإشارة وفي الغائب الصفة ، فإن اختلف الشاهدان في صفة المسروق فشهد أحدهما أنه سرق ثوباً مروياً وشهد الآخر أنه سرق ثوباً هرويا لم تكمل هذه الشهادة ، وكان اختلافهما في الصفة كاختلافهما في الجنس .