پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص334

من حقوق الله تعالى كحد الزنا وقطع السرقة وجلد الخمر فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن لم يتكرر ذلك منه ولا كان مشهوراً به فالمستحب له أن يكتمه على نفسه ولا يقر به فإن تكرر منه وكان مشهوراً به فالمستحب له أن يقر به ولا يكتمه ، وليس لهذا الفرق وجه ، والصحيح عندي أن ينظر فإن تاب منه فأستحب له أن يكتمه ولا يقر به ؛ لقول النبي ( ص ) : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ) .

وإن لم يتب فالأولى أن يقر به ؛ لأن في إقامة الحدود تكفيراً وتطهيراً .

روى الشافعي عن سفيان عن الزهرية عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال : كنا مع رسول الله ( ص ) في مجلس فقال : ‘ تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً ) وقرأ علينا الآية وقال : ‘ فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن اختان من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ) .

قال الشافعي : لم اسمع في الحدود حديثاً أبين من هذا .

وروى خزيمة بن ثابت أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته ) .

( فصل )

فأما إذا حضر عند الإمام ليقر به فالسنة أن يعرض له الإمام بالإنكار إذا رأى منه آثار الندم وأمارات الاسترسال ؛ لأن النبي ( ص ) قال لماعز حين اقر عنده بالزنا : ‘ لعلك قبلت ، لعلك لمست ) .

واتى ( ص ) بسارق معترف فقال له : ‘ ما إخالك سرقت ) فقال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا وهو يعترف فقطعه ، ثم قال ‘ استغفر الله وتب ) فقال : أنا استغفر الله وأتوب إليه ، فقال : ‘ اللهم تب عليه واغفر له ) فهذا حكم السارق في إقراره بالسرقة .