الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص326
فأما القسم الأول وهو المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام :
أحدها : الذب عن ماله ونفسه من كل متعد عليه ، سواء كان في طاعة الإمام وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة أو لم يكن في طاعته ولا داخلاً تحت قدرته كالبغاة والمرتدين وأهل الحرب ، لقول النبي ( ص ) ‘ المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسه ، سواء كانت في مال كالدين أو على بدن كالقصاص ، وحد القذف على مسلم كانت أو غير مسلم .
والثالث : استيفاء الحقوق منه سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو للآدميين لمسلم كانت أو غير مسلم .
أحدها : أن يذب عن نفسه وماله من كل متعد عليه ، سواء كان في الطاعة أو خارجاً عنها كما يذب عن المسلمين ؛ لأنهم قد صاروا بالذمة تبعاً للمسلمين .
والثاني : استيفاء الحقوق لهم إن كانت على المسلمين ، وإن كانت على أهل ذمتهم فضربان :
أحدهما : أن تكون عن عدوان كالغصوب فيستوفيها من بعضهم لبعض ؛ لأن دار الإسلام تمنع من التغالب .
والضرب الثاني : أن تكون عن معاملات فإن لم يتحاكموا إلى الإمام أو حاكمه لم يعترض لبعضهم على بعض ، وإن تحاكموا إليه أو إلى حاكمه كفهم عن التظالم ، وفي وجوب حكمه عليهم قولان مضيا .
والثالث : استيفاء الحقوق منهم وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تكون من حقوق الآدميين المحضة .
والثاني : أن تكون من حقوق الله تعالى المحضة .