الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص324
يتبين مفصلها ، ويتولى قطعه مأمون عارف بالقطع بأحد سكين وامضاها ، ولا يضربها بالسكين فربما يخطئ موضع المفصل ، ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها بقوته حتى تنفصل بجذبة واحدة لا يكررها فإن لم تنفصل بجذبة واحدة أعادها حتى تنفصل ، ولا يدق السكين بحجر ، فإذا انفصلت حسم موضع القطع من يده فإن كان بدوياً حسم بالنار ؛ لأنها عادتهم ، وإن كان حضرياً أغلى لها الزيت وحسمت فيه ؛ لأن حسمها بالنار والزيت يسد أفواه العروق فتنقطع مجاري الدم فيقل الخوف على نفسه .
وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) أتي بسارق سرق شملة فقال رسول الله ( ص ) : ‘ ما إخاله سرق ) فقال السارق : بلى يا رسول فقال رسول الله ( ص ) : ‘ أذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ) فقطع وأتي به فقال : ‘ تبت إلى الله ) فقال قد تبت إلى الله قال : ‘ تاب الله عليك ) .
فإن امتنع المقطوع من حسم يده فإن كان قطعها في قصاص لم يجبر على حسمها لخروجه عن حدود الله ، وإن كان قطعها في سرقة ففي إجباره على حسمها وجهان :
أحدهما : يجبر على حسمها ؛ لأنه من تمام حد الله تعالى فيه .
والوجه الثاني : لا يجبر ؛ لأنه يجري مجرى التداوي عن مرض ، وكما لا يجوز في القصاص ، ولا يجوز أن يحبس بعد قطعه ولا يشهر في الناس ؛ لأن قطعه شهرة كافية ويطلق لوقته ، ومن السنة أن يشد كفه المقطوعة في عنقه عند إطلاقه ، روى عبد الرحمن بن محيريز قال : سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو ؟ قال : أتي النبي ( ص ) بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه .
أحدهما : لا يمكن كما لا يمكن من قطعهما قصاصاً .