الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص323
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع بعد يد ورجل يداً ، ومن القياس : أن كل يد جاز قطعها قوداً جاز قطعها حداً كاليمنى ، وكل رجل قطعت قوداً جاز قطعها حداً كاليسرى ، ولأن الإمام لو أخطأ فقطع اليد اليسرى في السرقة سقط بها قطع اليمنى فتقول : ما سقط الحد بقطعه جاز أن يكون قطعه مستحقاً كاليمنى .
ولأن كل حكم ثبت لليد اليمنى والرجل اليسرى ثبت لليد اليسرى والرجل اليمنى .
أصله : الدية والقود والطهارة .
فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فقد عارضه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وأما الجواب عن قياسه على اللسان والأنف مع فساد موضوعه فهو أنه لو قطع لم يسقط به الحد ولم يجز قطعه في الحد بخلاف اليد .
وأما الجواب عن قياسهم بما فيه من استيفاء منفعة الجنس فمن وجهين :
أحدهما : أنه لم يمنع ذلك في القود فلم يمنع في الحد .
والثاني : أنه لما لم يمنع ذلك من القتل كان أولى أن لا يمنع ما دون القتل .
وأما الجواب عن قولهم : إنها في الثانية أقرب ، وإذا تكررت السرقة خفت فهو إثبات اعتبار الثانية بالقطع في الحرابة من خلاف فكان ذلك اعتلالا يدفع عنه هذا التعليل ، كذلك السرقة ، وادعاؤهم خفة السرقة إذا تكررت فغير مسلم ؛ لأن قطع الرجل في الثانية أغلظ من قطع اليد في الأولى ؛ لأنها أغلظ مفصلاً وأكثر زمانة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ إذا أراد الإمام قطع يد السارق فينبغي أن يساق إلى موضع القطع سوقاً رقيقاً لا يعنف به ، ولا يقابل بسب ولا شتم ولا تعيير ، ولا يقطع قائماً حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا يضطرب ، وتمد يده بحبل حتى