پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص320

( فصل )

فإذا تقرر المستحق في السرقة الأولى قطع كفه اليمنى ولا فضل بين أن تكون له يسرى أو لا يكون لذهابها بجناية أو علة .

وقال أبو حنيفة : إن كانت اليسرى مقطوعة ، أو قد قطع أكثر أصابعها ، أو ذهب اكثر منافعها لم تقطع اليمنى ، وإن قطع منها إصبع واحد ، أو ذهبت اقل منافعها قطعت اليمنى .

وبناه على أصله في أنه لا يجمع بين قطعهما في السرقة ، وكذلك إذا ذهبت إحداهما لم يقطع الأخرى في السرقة .

ونحن نبنيه على أصلنا في جواز قطعها في السرقة ، وغير السرقة والكلام عليه يأتي ، وإذا كان كذلك لم يخل حال كفه اليمنى من خمسة أقسام :

أحدها : أن تكون كاملة سالمة فتقطع على ما سنصفه من حال القطع ، فلو لم تقطع حتى ذهبت سقط بذهابها قطع السرقة لذهاب ما استحق قطعه ، كما لو وجب قتله بالردة فمات سقط قتل الردة ، ولو كان ذهابها لجناية استحق بها قوداً أو دية كان للسارق أن يقتص بها من الجاني أو يأخذ ديتها ، وهو أحق بالدية ولا يؤخذ منه بدلا من قطعها في السرقة ؛ لأن المستحق في السرقة القطع دون الدية وقد سقط بالفوات .

والقسم الثاني : أن تكون يمناه ناقصة الأصابع قد ذهب بعضها وبقي بعضها فتقطع ويجزئ قطعها ولو كان الباقي منها إصبعاً واحدة ؛ لأن اسم اليد ينطلق عليها مع نقصانها كما ينطلق عليها مع زيادتها ، وهي لو كانت زائدة الأصابع قطعت كذلك إذا كانت ناقصة الأصابع ، وهذا بخلاف القصاص الذي تعتبر فيه المماثلة ويعتبر في السرقة مطلق الاسم .

والقسم الثالث : أن تكون يمناه ذاهبة الأصابع كلها ولم يبق منها إلا كفها ففي قطعها في السرقة وجهان :

أحدهما : قد حكاه الحارث بن سريج عن الشافعي : أنها تقطع لانطلاق اسم اليد عليها .

والوجه الثاني : لا تقطع ويصير كالذي لا يمنى له على ما سنذكره ؛ لأن المقصود بقطعها أن يسلب به منفعتها وهذه لا منفعة ولا جمال بها .

والقسم الرابع : أن تكون يمناه شلاء لا يبطش بها فيسأل أهل الخبرة بها إذا قطعت ، فإن قالوا : إن عروقها بعد القطع تلتحم وتنسد قطعت في السرقة .

وإن قالوا : لا تلتحم ولا تنسد لم تقطع ؛ لأن بقاء العروق على انفتاح أفواهها مفض إلى تلف نفسه وليس المقصود تلفه .